أجره نصف أجر القائم ، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد . وقول الصادق عليه السلام : يضعف ركعتين بركعة (١) . ولو احتسب بركعتين جاز ، أما مع العذر فيجوز ، ويحتسب الركعة بركعة ، لأن الباقر عليه السلام قال : ما أصلي النوافل إلا قاعداً منذ حملت هذا اللحم (٢) .
ولو صلى جالساً لغير عذر ، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الليل قائماً ، فلما أسن كان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (٣) .
وقال الكاظم عليه السلام : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم (٤) .
وهل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأقرب الجواز للأصل ، ويحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه ، لكن الأقرب الأول . وحينئذ فالأقرب جواز الايماء في الركوع والسجود . وهل يجوز الاقتصار في الاذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب ؟ الأقرب ذلك .
ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها ، كالاستسقاء والعيد المندوب ، في جواز الاقتصار على الاضطجاع .
المطلب الثاني ( في النية )
وفيه مباحث :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٦٩٧ ح ٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٦٩٦ ح ١ .
(٣) جامع الأصول ٦ / ٢١٦ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٧٠١ ح ٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

