أجره نصف أجر القائم ، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد. وقول الصادق عليهالسلام : يضعف ركعتين بركعة (١). ولو احتسب بركعتين جاز ، أما مع العذر فيجوز ، ويحتسب الركعة بركعة ، لأن الباقر عليهالسلام قال : ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم (٢).
ولو صلى جالسا لغير عذر ، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي الليل قائما ، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (٣).
وقال الكاظم عليهالسلام : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم (٤).
وهل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود؟ الأقرب الجواز للأصل ، ويحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه ، لكن الأقرب الأول. وحينئذ فالأقرب جواز الإيماء في الركوع والسجود. وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك.
ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها ، كالاستسقاء والعيد المندوب ، في جواز الاقتصار على الاضطجاع.
المطلب الثاني
( في النية )
وفيه مباحث :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٩٧ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٩٦ ح ١.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٢١٦.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٠١ ح ٣.