الفصل الثاني
( في سننه )
وهي تسعة أشياء :
الأول ( السواك )
وليس واجباً إجماعاً ، بل مستحب (١) في جميع الأوقات ، وللصائم بعد الزوال . وأشدها في مواضع :
الأول : عند الوضوء ، لقوله عليه السلام : يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة (٢) .
الثاني : عند الصلاة وإن كان متطهراً ، لقوله عليه السلام : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (٣) .
الثالث : عند صلاة الليل ، لقول الصادق عليه السلام : إذا قمت بالليل فاستك ، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلّا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيب الريح (٤) .
__________________
(١) في « ر » : يستحب .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٣ ح ٢ ب ٣ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٥ ح ٣ .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ ح ٣ .
٥١
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

