ولو اتحد الإناء فاشتبه أنه طاهر أو نجس ، أو أنه مطلق أو مضاف ، فإن احتمل اندراجه تحت متيقن المنع ، لم يجز استعماله إن كان نجسا ، وجاز مع التيمم إن كان مضافا.
ولا يجوز إزالة النجاسة بالمشتبه بالمضاف أيضا ، لجواز أن يكون المستعمل مضافا ، فلا يؤثر شيئا ، بل يجب إزالتها بهما معا ، بأن يغسله بأحدهما ثم يغسله بالآخر ، فإن تعذر غسله بهما ، إما لحاجته إلى الآخر ، أو لانقلابه ، أو لقهره عليه ، وجب غسله بالآخر إن لم ينتشر ، أو استوعبت النجاسة ، وفي الانتشار إشكال ينشأ : من أولوية شك النجاسة في الجميع على تيقنها في البعض وعدمه. وهل يجب الاجتهاد حينئذ؟ الأقرب ذلك. ولو اتحد الإناء ، فكتعذر الآخر.
المطلب الرابع
( في الاجتهاد )
وهو استفراغ الوسع في تحصيل أمارة يغلب معها الظن بطهارة أحد المشتبهين ونجاسة الآخر ، أو بكونه مما يسوغ به الطهارة بخلاف الآخر. ولا يشترط فيه زيادة عدد الطاهر أو المطلق ، وكذا يجتهد في الثياب لو تعذر عليه الصلاة المتعددة.
ومحل الاجتهاد إنما هو الاشتباه المستند إلى الحس واليقين دون الظن ، بل يبنى على يقين الطهارة. فلو أخبره عدل بنجاسة أحد الإناءين على الإبهام أو على اليقين ثم اشتبه عليه ، لم تقبل شهادته.
وهل تقبل من العدلين؟ الأقرب ذلك ، لوجوب رد النجس على البائع ، خلافا للشيخ ويحتمل مع إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء بعينه وجوب التحرز عنه إن وجد غيره ، كما تقبل روايته والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية.
ولو لم يوجد غيره ، فالأقوى عدم الرجوع إليه ، لما فيه من تخصيص