الفصل الخامس
( في المستحاضات )
ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس . ولا تخلو المرأة : إما أن تكون مبتدأة ، أو ذات عادة مستقيمة معروفة ، أو منسية ، أو مضطربة ، وعلى التقادير : فإما أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام ثمانية :
القسم الأول ( مبتدأة ذات تمييز )
وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى . ويشترط في التمييز أمور أربعة :
اختلاف لون الدم ، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض .
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره ، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض ، ومع الزيادة يحتمل الأول .
وأن يتجاوز المجموع العشرة ، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضاً وينقطع على العشرة ، فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي اجماعاً .
١٣٤
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

