عليه السلام : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه اليسير (١) .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت معي على سنتي معي في حظيرة القدس (٢) .
والأحسن تخليل اللحية الكثيفة ، لما فيه من الاستظهار ، ورواه الجمهور عنه عليه السلام . وروى عنه عليه السلام : أمتي يوم القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء (٣) .
فقيل : تطويل العزة غسل مقدمات الرأس مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضد ، والاصل رعاية الاستيعاب .
التاسع ( ترك التمندل )
لأن النبي عليه السلام كان لا ينشف أعضاءه ، وقال الصادق عليه السلام : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له ثلاثون حسنة (٤) .
وعلماؤنا على الكراهة ، لأنه إزالة لأثر العبادة ، ومفوت لتضاعف الحسنات .
وليس محرماً إجماعاً ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المسح بالمنديل قبل أن يجف ؟ قال : لا بأس (٥) . ولأصالة الجواز .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٠ ح ١ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٩ ح ٦ .
(٣) جامع الأصول : ٨ / ١٠١ والحديث فيه كذا : ان أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٤ ح ٥ .
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٣ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

