وإذا كان القوي أقل من عشرة ثم انقلب إلى الضعيف ، لا تشتغل بالعبادات بانقلاب الدم ، لإِمكان انقطاع المجموع على العشرة ، فيكون الضعيف حيضاً ، فلا بد من التربص إلى أن يظهر الحال .
فإذا تربصت وجاوز المجموع العشرة ، عرفت أنها مستحاضة وأن الحيض متحقق في أيام القوي ، فتقضي ما تركته من صلاة وصوم في أيام الضعيف . ويحتمل اشتغالها بالعبادة ، لغلبة الظن بأنه استحاضة ، ولهذا جعله الشارع دلالة عليه ، مع أنه أحوط للعبادة .
وأما الثاني وما بعده ، فإذا انقلب الدم إلى الضعيف ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم من غير تربص . ولا تعتبر هنا ثبوت العادة مرتين ، لأن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها ، ثم لو اتفق الانقطاع قبل العشرة في بعض الأدوار ، فالضعيف مع القوي .
وإذا لم يتجاوز الدم العشرة ، لم يبق بين تقديم القوي أو الضعيف في جعل الجميع حيضاً ، وهل ضعيف الانقلاب كقوته ؟ اشكال . فلو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من الحمرة ، فالأقرب انقطاع الحيض ، كما لو انقطع السواد بأجمعه .
القسم الثاني ( مبتدأة لا تمييز لها )
وهي التي تكوّن جميع دمها من نوع واحد ، قوي أو ضعيف أو متوسط ، أو فقدت بعض شرائط التمييز ، وهي التي تكوّن دمها على نوعين ، لكن يقصر القوي عن أقل الحيض ، أو يزيد عليه ، أو يقصر الضعيف عن عشرة ، فأقوى الاحتمالات ردها إلى نسائها ، كالأم والأخت والعم وبنتها والخالة وبنتها ، لتناسب الأمزجة بين الأقارب غالباً .
فإن فقدن أو اختلفن ، رجعت إلى عادة من هو مثلها في السن ، لقرب مزاجها منها .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

