الأيسر ، لقول ميمونة : إنه عليه السلام أفاض على رأسه ، ثم على جسده (١) . و « ثم » مرتبة . والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل ، ولقول الصادق عليه السلام : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بداً من إعادة الغسل (٢) . ولو لم يجب الترتيب ، لم يجب الاعادة .
ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة ، والواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على الأقوى ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه (٣) .
ولو أخل بالترتيب مع وجوبه ، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ، ليحصل الترتيب .
ولو وجد المرتب لمعة في جسده لم يصبها الماء ، غسلها إن كانت في الأيسر ، لجواز النكس هنا ، ولو كانت في الايمن غسلها والأيسر معاً ، لأن الصادق عليه السلام مسح التي أخبر بها بيده (٤) ، ولا يجب أن يغسلها بماء جديد ، بل لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزأه ، لعدم خروج الماء عندنا عن الطهورية .
ولو كان مرتمساً احتمل الاجزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب عنه ، وغسلها وغسل ما بعدها ، لمساواة الترتيب . والاعادة لعدم صدق الوحدة .
البحث الثاني ( في سننه )
وهي تسعة :
الأول : تقديم النية عند غسل اليدين ، ليحصل الثواب على السنن .
__________________
(١) جامع الأصول ٨ / ١٧٤ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٥٠٦ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٥٠٣ ح ٥ .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٥٢٤ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

