البحث الأول ( الماهية )
وهو لغة : الانحناء . وشرعاً : وضع الجبهة على الارض وشبهها . وهو واجب بالنص والاجماع .
ومحله : بعد الرفع من الركوع . ويجب تعدده في كل ركعة سجدتان .
هما معاً ركن ، تبطل الصلاة بالاخلال بهما معاً ، عمداً أو سهواً اجماعاً ، أما الواحدة فانها واجبة وليست ركناً ، فلو أخل بها عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً ، والجهل عمد .
ولا يجوز أن يقصد بهويه غير السجود ، فلو سقط لا له لم يجزيه ، والأقرب البطلان ، لأنه تغيير لهيئة الصلاة . ولو أراد السجود من غير قصد أجزأه ارادته السابقة ، لعدم وجوب تجديد القصود والدواعي للافعال عند ايقاعها . ولو لم تسبق نية السجود ، أجزأه أيضاً .
ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ، ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الارض ، فالأقوى الاجزاء .
البحث الثاني ( في واجباته )
وهي عشرة :
الأول : يجب وضع الجبهة على مكان السجود مع القدرة ، فلا يجزي الأنف عنها ، لقوله عليه السلام : إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ولا ينقر نقراً (١) . ولقول الصادق عليه السلام : سبع منها فرض وعدّ الجبهة (٢) .
__________________
(١) جامع الأصول ٦ / ٢٤٩ ، سنن أبي داود ١ / ٢٢٧ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٤ ح ١ وح ٨ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

