الفصل الأول
( في الجنابة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول ( في العلة )
الجنابة تحصل بأمرين إجماعاً : التقاء الختانين ، والانزال ، لقوله عليه السلام : إنما الماء من الماء (١) . وقوله عليه السلام : إذ التقى الختانان فقد وجب الغسل (٢) .
فهنا بحثان :
البحث الأول ( الجماع )
ويجب الغسل بالتقاء الختانين ، والمراد به تحاذيهما لا التصاقهما لاستحالته ، فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول ، والشفرات محيطان بهما جميعاً .
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ / ١٩٩ الرقم ٦٠٧ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ ح ٢ .
٩٥
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

