ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة ، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر ، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور ، مع احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم .
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل ، لم يجب ، لتطهير الممسوس بالغسل .
ولو مس الصبي أو المجنون ، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الافاقة .
ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة ، والأنجس . أما لو مس يابساً ، فالأقرب عدم التنجيس .
تذنيب :
لو اغتسل ثم أحدث حدثاً أصغر ، توضأ من غير أن يعيد غسله . ولو توضأ أولاً ثم أحدث ، أعاد الوضوء واغتسل . ولو أحدث في أثناء الغسل ، أتمه وتوضأ .
خاتمة ( في الأغسال المندوبة )
وهي إما أن تستحب للوقت ، أو المكان ، أو الفعل . والأول أقسام :
الأول : غسل الجمعة ، وليس واجباً على الأصح ، لقوله عليه السلام : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل (١) . وقول الكاظم عليه السلام : إنه سنة وليس بفريضة (٢) . والاخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب .
ووقته : للمختار من طلوع الفجر ، لأنه يضاف إلى اليوم ، ويمتد إلى
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ / ٣٤٧ الرقم ١٠٩١ .
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٤٤ ح ٩ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

