الفصل الأول
( في أصنافها )
الأشياء كلها على أصالة الطهارة الا عشرة أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها :
الاول والثاني : البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سواء كان التحريم عارضاً كالجلال ، أو أصلياً كالسباع ، لقوله عليه السلام في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرأ من بوله (١) . وقال عليه السلام : تنزهوا من البول ، فان عامة عذاب القبر من البول (٢) . وقال الصادق عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (٣) . ولانها من الخبائث ، فيكون محرمة ، والاجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه .
ولا فرق بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره ، ولا بين المسلم والكافر ، وبول الجلال ورجيعه نجسان ، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال ، واستثنى الشيخ (٤) بول الطيور كلها عدا (٥) الخشاف لقول الصادق عليه
__________________
(١) سنن أبي داود ١ / ٦ .
(٢) سنن ابن ماجة ١ / ١٢٥ .
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٠٨ ح ٢ .
(٤) النهاية ص ٥١ .
(٥) في « س » غير .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

