ولو بلغ الصبي المتيمم نفلاً لإِحدى الصلوات الخمس ، جاز له الدخول في الصلاة الواجبة ، إن قلنا أن عبادته شرعية .
ولو تيمم لقضاء فريضة ، فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى ، جاز أن يصليها به .
الثالث ( استيعاب الجبهة )
بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، ولا يجب استيعاب الوجه على الأقوى ، لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (١) والباء للتبعيض ، قال الباقر عليه السلام : فعرفنا حين قال « برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء (٢) . ولأن الباقر عليه السلام مسح جبهته (٣) .
ويجب الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف ، فلو نكس أعاد ، كالوضوء المبدل ، والأصل المساواة .
ولا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالوضوء ، ولو قلنا بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور ، وإن خفت أو كانت بارزة لعسره ، ولا مسح المسترسل من شعر اللحية كالوضوء .
الرابع ( مسح الكفين )
من الزند إلى أطراف الاصابع ، لقوله تعالى ( وَأَيْدِيكُمْ ) (٤) والمراد الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء ، ولأن الباقر عليه السلام مسح كفيه (٥) .
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣ .
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٨٠ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٨١ ح ٣ .
(٤) سورة النساء : ٤٣ .
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٧٦ ح ٣ و ٥ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

