الفصل الثالث
( في التروك )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول ( في التروك الواجبة )
وفيه مباحث :
البحث الأول ( الحدث )
الحدث مناف للصلاة ، سواء وقع عمداً أو سهواً ، مختاراً أو مضطراً . فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمداً ، بطلت صلاته اجماعاً .
ولو شرع في الصلاة وهو محدث ، لم ينعقد صلاته ، سواء كان عامداً أو ساهياً ، ظاناً أو شاكاً .
ولو شرع متطهراً ثم أحدث ذاكراً للصلاة أو ناسياً لها ، بطلت صلاته اجماعاً إذا كان عن اختياره .
ولو أحدث بغير
اختياره ، كما لو سبقه الحدث ، بطلت طهارته إجماعاً .
٥١٣
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

