البحث الثاني
( في صفتها )
الصلاة قسمان : فرائض ونوافل ، أما الفرائض فيعتبر فيها قصد أمور سبعة :
الأول : فعل الصلاة ، ليمتاز عن سائر الأفعال ، ولا يكفي إخطار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل.
الثاني : تعيين الصلاة المأتي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو غير ذلك ، ليمتاز عن سائر الصلوات ، لما عرفت من أن المائز إنما هو القصود والدواعي.
وهل يجزيه نية فريضة الوقت عن نية الظهر مثلا؟ إشكال ، أقربه ذلك إن لم يكن عليه فائتة ، ليتميز الفعل بالإضافة إلى الوقت حينئذ. أما لو كان عليه فائتة فلا ، إذ وقت الفائتة غير الظهر وقت الذكر ، وإن كان وقت الظهر ، لقوله عليهالسلام : فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وليست بظهر (١).
ولا تصح الظهر بنية الجمعة ، ولا الجمعة بنية الظهر المقصورة ، لأنها فرض مستقل برأسه. ولا بنية مطلق الظهر.
الثالث : تعيين الفريضة أداء كانت أو قضاء ، لأن الظهر قد تقع من المتطوع ، كالصبي ، ومن أعادها في جماعة. وكل فعل يقع على وجهين لا بد في تخصيصه بأحدهما من مخصص ، وهو القصد إليه.
الرابع : الإضافة إلى الله تعالى ، بأن يقول « لله » أو « فريضة الله » أو « قربة إلى الله » ليتحقق معنى الإخلاص.
الخامس : التعرض للقضاء والأداء ، ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر ، لأن الظهر مشترك بينهما ، فلا بد من المائز. فلو نوى القضاء في الأداء لم يصح ، إلا أن يعني بالقضاء الأداء ، كما في قوله تعالى ( فَإِذا قَضَيْتُمْ
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ١٣٤.