الفصل الرابع
( في المضاف )
وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سواء اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجاً يسلبه اطلاق الاسم ، كماء الورد والمرق .
وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل . ولا يرفع حدثاً اجماعاً وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث الاكبر والأصغر . ولا يزيل الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل بالماء ، وإنما ينصرف الاطلاق إلى المطلق .
وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات ، قلت أو كثرت ، غيرت أحد أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه عليه السلام سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال عليه السلام : إن كان مائعاً فلا تقربوه (١) . وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل .
فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر اطلاق الاسم ، فإن كان باقياً فهو مطلق ، وإلا فمضاف .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ ح ١ مع تفاوت في الالفاظ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

