الفصل الثالث
( في المكان )
ومطالبه أربعة :
المطلب الأول ( في شرائطه )
وهي اثنان : الأول الملك . الثاني الطهارة ، فهنا بحثان :
البحث الأول ( الملك )
ولا يشترط أصالته ، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح ، بل ولو لم يملك لكن جاز له التصرف ، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين ، صحت الصلاة فيه .
ولا يحل في المكان المغصوب اجماعاً ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه . وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع ، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد . والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن الصلاة ، ولا عن شيء من أجزائها ولوازمها ، بل عن وصف منفك ، كالتعرض للسيل ، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح ، وكنفار الابل ، وبطون الأودية .
٣٤٠
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

