الفصل الرابع
( في الخلل الواقع في الصلاة )
الخلل الواقع في الصلاة إما عن عمد ، أو سهو ، أو شك ، فهنا مطالب :
المطلب الأول ( في العمد )
كل من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمداً ، بطلت صلاته ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، سواء كان ما أخل به شرطاً ، كالطهارة والاستقبال وستر العورة . أو جزءاً ، كركوع أو سجود أو قراءة ، أو تسبيح ركوع أو تسبيح سجود ، أو كيفية ، كطمأنينة وإعراب قراءة ، أو تركاً كالالتفات إلى خلف وكلام بلا خلاف .
وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله عمداً جاهلاً بوجوبه . أو بكونه مبطلاً ، فإن الجهل ليس عذراً إلا في الجهر والاخفات ، فقد جعل الجهل بهما عذراً .
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، لم يعد .
٥٢٧
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

