الفصل الثالث
( في دم الاستحاضة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول ( الماهية )
الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارجاً عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح ، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض ، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنه وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال ، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل ، ويوجب الاحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب .
وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده ، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ، أيضاً إلى مميزة وغيرها ، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد ، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف ، والدم الخارج حدث دائم كسلس (١) البول ، ولا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما .
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، لقول الصادق عليه السلام : دم الاستحاضة أصفر (٢) .
__________________
(١) في « ق » السلس .
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٧ ح ٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

