الفصل الأول
( في فروضه )
وهي ثمانية : النية ، وغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة .
فهنا مطالب :
المطلب الأول ( النية )
وفيه مباحث :
البحث الأول ( في وجوبها )
وهي واجبة في كل طهارة عن حدث شرط فيها المائية وغيرها ، لمفهوم الآية (١) والخبر (٢) . ولا تجب في إزالة النجاسة إجماعا ، لأنها من قبيل التروك ، والمقصود هجران النجاسة ، ولا يعتبر في الترك النية ، كترك الزنا وغيره .
__________________
(١) وهي قوله تعالى « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » .
(٢) وهو قوله عليه السلام : الأعمال بالنيات وغيره راجع وسائل الشيعة : ١ / ٣٤ .
٢٧
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

