الفصل التاسع
( في تطهير المياه النجسة )
ـ وفيه مطالب :
المطلب الأول ( في تطهير القليل )
القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر ، إلا بالقاء كر عليه دفعة ، ولا يطهر باتمامه كراً على الأصح ، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة . فلا يدفعها عن غيره ، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس ، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس ، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده . ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر .
ولو نبع من تحته ، فان كان على التدريج لم يطهره ، وإلا تطهر (١) ، وعند السيد المرتضى ( رحمه الله ) يطهر بالاتمام . فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا ، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية ، بل خلوه من التغيير .
وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر ، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الاطلاق . أما لو تمم المطلق كراً بماء ورد ، ثم وقعت فيه نجاسة ، لم يؤثر ان بقي الاطلاق .
__________________
(١) في « س » طهر .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

