قال الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام قال : فليسجد ما لم يركع (١) .
ولو نسي السجدة الثانية ثم ذكر ، ففي وجوب جلسة الفصل إن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى اشكال ، ينشأ : من عدم النص ، وقيام القيام مقامها في الفصل ، وأصالة البراءة . ومن أنها واجبة فيأتي بها .
ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الأخيرة ، لبقاء محلها ، ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي باقي السجدات ، لفوات محلها ، وسجد سجدتين لكل سهو . ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاءاً ، وسجد لكل واحدة سجدتين .
المطلب الثالث ( في الشك )
وفيه مباحث :
البحث الأول ( في قواعد كلية )
كل شاك في فعل ، أو ساه عنه ، إذا كان محله باقياً فإنه يأتي به ، لأصالة العدم . وإن انتقل ، لم يلتفت في الشك ، ولا يجب به شيء بناءاً على أصالة الصحة ، واستيفاء الأفعال ، ودفعاً للحرج ، فإن الشك مما يعتور الانسان في أغلب أحواله .
فلو شك في النية وقد كبّر ، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام ، لم يلتفت .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٩٦٨ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

