الخامس : لو اجتهد فأدى اجتهاده إلى جهة ، فصلى إلى غيرها ، لم تصح صلاته ، وإن ظهر أنها القبلة ، لأنه مأمور على اجتهاده ولم يفعل ، فيبقى في عهدة التكليف.
السادس : لو صلى باجتهاد ، فعمي في الأثناء استمر ، لأن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره ، فإن استدار استدرك إن تمكن ، وإلا أبطلها وبحث وقلد.
وإن شرع فيها وهو أعمى ، فأبصر في أثنائها ، فإن ظهر له الصحة أو خفي الأمر استمر ، لأنه دخل مشروعا. ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا ، وإلا استأنف.
السابع : ذو الرأسين والبدنين ولو اختلف وضعاهما ، احتمال تعدد الصلاة عليهما ، ليوقع كل واحد منهما الصلاة مستقبلا مع المكنة. وعدمه ، لأصالة البراءة ، وإن كانا اثنين. أما في الجمعة ، فلا يجب التعدد قطعا.
المطلب الخامس
( في ما يستقبل له )
الاستقبال للقبلة منه واجب في مواضع : الأول فرائض الصلاة. الثاني بالذبيحة عند الذبح. الثالث بالميت عند احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه. ومنه مستحب ، كالجلوس للقضاء والدعاء. ومنه حرام عند البول والغائط.
والبحث هنا عن الأول ، ولا خلاف في وجوب الاستقبال مع التمكن في فرائض الصلاة على كل مكلف. ويسقط حالة الخوف. وهل يجب الاستقبال في النافلة؟ إشكال ، أقربه ذلك. ويسقط حالة الخوف والسفر. ولا فرق بين جميع الفرائض ، كالصلوات اليومية والطواف والكسوف والنذر والقضاء والجنائز.
ولا يجب في سجود التلاوة ، وسجود الشكر ، بل في قضاء السجدة وسجدتي السهو.
ولا تجوز الفريضة على الراحلة مع اختلال الاستقبال إجماعا ، سواء تمكن من استيفاء الأفعال أو لا.