خاتمة :
تشتمل على مباحث :
الأول : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة ، لقوله تعالى ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) (١) ويجوز للحاجة ، لخوف فوت الدابة ، أو الغريم ، أو ضياع المال ، أو غرق الغلام ، أو الطفل ، أو سقوطه .
لقول الصادق عليه السلام : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ، أو غريماً لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم واقتل الحية (٢) .
الثاني : لا تقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي ، سواء الكلب الأسود والحمار والمرأة ، لأن الفضل بن عباس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية ، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبه يعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك . وكان يصلي صلاته من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة (٣) . وقال الصادق عليه السلام : لا تقطع الصلاة كلب ولا حمار ولا امرأة (٤) .
الثالث : لا تقطع الصلاة رعاف ، ولا قيّ ، ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم ، ما لم يحتج إلى فعل كثير ، أو كلام ، أو استدبار ، فيستأنف .
الرابع : حكم المرأة في جميع الأحكام حكم الرجل ، لكن لا جهر عليها ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما .
ويستحب لها إذا قامت في الصلاة أن تجمع بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها ، وإذا ركعت وضعت يديها فوق
__________________
(١) سورة محمد : ٣٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ١٢٧٤ ح ١ ب ٢١ .
(٣) جامع الأصول ٦ / ٢٣٤ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ١٢٥٠ ح ١ ب ٤ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

