إلى موضعه وينتفع به طول عمره ، واستصحاب الماء للمتنقل غير ممكن ، ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعليم .
ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ . فإن علم انتفاء التعليم في الوقت ، جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت . ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته ، بل يجب عليه الاعادة بعد التعليم . فإن ضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت ، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير .
وباقي الاذكار الواجبة كالقراءة والتشهد والذكر كالتكبير في اعتبار لفظ العربية .
ويستحب للأب تعليم ولده الصغير ، وليس واجباً . أما الولي فيحرم عليه المنع من التعليم ، والألثع (١) يجب عليه بقدر الامكان .
ويجب الاتيان بالتكبير قائماً بكماله (٢) ، فلو شرع فيه وفي القيام ، أو ركع قبل انتصابه بطل ، وكذا النية على الأقوى .
البحث الرابع ( في سننه )
وهي خمسة :
الأول : رفع اليدين عند التكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأنه عليه السلام فعله ، وليس واجباً على الأصح للأصل . وكذا يستحب الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، مثل تكبير الركوع والسجود والرفع منه ، لأنه عليه السلام رفع في هذه المواضع ، ولا يضم كفيه حالة الرفع ، بل يبسطهما اجماعاً ، قال الصادق عليه السلام : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً (٣) .
__________________
(١) الألثع جمع لثع : من يرجع لسانه إلى الثاء والعين .
(٢) في « ق » إلى كمال القيام .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٧٢٣ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

