ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة ، أجزاهم .
البحث الرابع ( في كيفية الاستنجاء )
أما في البول فقد بينا وجوب الماء ، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين في غيره ، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الانقاء من العين والأثر دون الرائحة ، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة ، ومعه ينتفي الخطاب بالازالة .
وسئل الرضا عليه السلام للاستنجاء حد ؟ قال لا ينقى ما ثمة قلت : فإنه يبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها (١) . وعن الصادق عليه السلام وقد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : مثلا ما على الحشفة من البلل (٢) .
والضابط : ما يزيل العين عن رأس الفرج . ولا فرق بين البكر والثيب ، ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أو لا في وجوب الماء . والا غلف إن كان مرتتقاً لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين ، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل المخرج وما تعدى إليه البول ، فإن لم يمكنه (٣) منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج . ولو نجست بالبول وجب غسلها ، كما لو انتشر إلى الحشفة .
ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز ، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة ، لاجزاء الوضوء ، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله ، وعدم اجزاء الصلاة لعدم الشرط .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ ح ١ ب ١٣ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ ح ٥ .
(٣) في « ر » فإن لم يكشفها .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

