المرتضى التأخير كالمتيمم .
السابع عشر : ليس ستر العورة شرطاً في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء .
الثامن عشر : لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل ، لم يصح صلاته . وهل يصح لو لم يوجد الناظر ؟ الأقرب المنع .
التاسع عشر : لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود ، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها . فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ ، صحت صلاته .
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع ، فالاقرب الجواز ، كما لو ستره بمنديل . ويحتمل المنع ، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباساً له . ولا يكفي في الستر احاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه غير لابس .
العشرون : لو لم يجد الا الثوب النجس نزعه وصلى عارياً ، لقول الصادق عليه السلام : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً يصلي ويومي ايماءاً (١) . فان لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة ، صلى فيه ، للحرج ، ولا اعادة فيهما ، للامتثال ، فيخرج عن العهدة .
المطلب الثاني ( في الساتر )
وفيه بحثان :
البحث الأول ( في جنسه )
تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات ، كالقطن والكتان والقنب ، وسائر أنواع الحشيش ، إجماعاً . وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند
__________________
(١) في وسائل الشيعة ٣ / ١٠٦٨ ح ٤ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

