المرتضى التأخير كالمتيمم.
السابع عشر : ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء.
الثامن عشر : لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل ، لم يصح صلاته. وهل يصح لو لم يوجد الناظر؟ الأقرب المنع.
التاسع عشر : لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود ، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ ، صحت صلاته.
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع ، فالأقرب الجواز ، كما لو ستره بمنديل. ويحتمل المنع ، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه غير لابس.
العشرون : لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا ، لقول الصادق عليهالسلام : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماء (١). فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة ، صلى فيه ، للحرج ، ولا إعادة فيهما ، للامتثال ، فيخرج عن العهدة.
المطلب الثاني
( في الساتر )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( في جنسه )
تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات ، كالقطن والكتان والقنب ، وسائر أنواع الحشيش ، إجماعا. وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند
__________________
(١) في وسائل الشيعة ٣ ـ ١٠٦٨ ح ٤.