الفصل الثاني
( في مندوبات الصلاة )
وقد تقدم ذكر بعضها ، وتزيد هنا أمور تشتمل على مباحث :
البحث الأول ( وضع اليدين )
يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه ، مضمومتي الأصابع ، محاذياً بهما عيني ركبتيه ، لأنه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقر عليه السلام : أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك (١) . وأرسل الصادق عليه السلام يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه (٢) .
ولا يجوز التكفير عند علمائنا ، وهو وضع اليمين على الشمال .
ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، لأنه عليه السلام كذا فعل وركع (٣) .
ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق ، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع . ويحتمل الكراهة .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٧١٠ ح ٢ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٧١٠ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٦٧٤ .
٥٠٦
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

