السابع : يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد . وروي المنافقين (١) . وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والاعلى ، وفي رواية التوحيد في المغرب (٢) .
الثامن : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس « هل أتى » .
التاسع : يستحب أن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال . وأول ركعة من نوافل المغرب . وأول ركعة من صلاة الليل . وأول ركعة من ركعتي الاحرام . والفجر والغداة إذا أصبح بها . والطواف للرواية (٣) . وفي الثانية من هذه المواضع بالتوحيد . وفي أخرى يستحب قراءة التوحيد في الأولى من السبع وفي الثانية الجحد (٤) .
العاشر : يستحب أن يقرأ في الركعتين الاولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة « قل هو الله أحد » في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال ، كالانعام والكهف مع السعة ، فان تضيق الوقت خفف القراءة .
البحث التاسع ( في اللواحق )
يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل ، أن يعدل إلى سورة أخرى لغرض وغيره .
وقد يجب إذا تعذر عليه اتمام ما شرع فيه ، إلا في سورة الاخلاص والجحد ، فلا يجوز العدول عنهما وإن قرأ منهما مهما كان ، إلا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ، لقول الصادق عليه السلام : يرجع من كل سورة إلا « قل هو الله أحد » و « قل يا أيها الكافرون » (٥) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٧٨٨ ح ١ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٧٨٩ ح ٤ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٧٥١ ح ١ ب ١٥ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٧٥١ ح ٢ .
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٨١٤ ح ٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

