الثامن : لا حكم للسهو في النافلة ، فلو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا ، ويجوز على الأكثر ، ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود ، لأنها لا تجب بالشروع ، فيقتصر على ما أراد.
القسم الثاني
( ما يجب تلافيه من غير سجود )
وهو أقسام :
الأول : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة ولم يركع ، رجع فقرأ الحمد ثم استأنف السورة أو غيرها ، لبقاء المحل.
الثاني : لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد ، قام فركع ثم سجد ، لبقاء المحل.
الثالث : من ترك السجدتين أو إحداهما وذكر قبل الركوع ، رجع فتلافاه ، ثم قام ففعل ما يجب من قراءة أو تسبيح ثم ركع.
الرابع : لو سها عن التشهد ، فذكر قبل أن يركع ، رجع فتشهد ثم قام فاستأنف ، وكذا أبعاض التشهد ، كالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو على آله عليهمالسلام ، أو إحدى الشهادتين ، سواء التشهد الأول والثاني.
القسم الثالث
( ما يجب تلافيه مع سجدتي السهو )
وهو من ترك سجدة ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يمضي في صلاته ، لفوات محلها ، ويقضيها لأنها جزءا من الصلاة لم يأت به ، فيبقى في عهدة الأمر به ، ويسجد للسهو.
وكذا لو ترك التشهد ولم يذكر حتى يركع ، فإنه يقضيه بعد الفراغ من الصلاة ، ويسجد للسهو.