ولو غسل رأسه خارجاً ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه ، ففي كونه مستعملاً نظر . ولو نوى غسل يده صار مستعملاً .
والمستعمل في الاغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ، ليس مستعملاً .
ولو نوى غسل يده من الطعام أوله ، لم يكن مستعملاً . وكذا لازالة الوسخ .
ولو صرف البلل الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة ، صح عندنا ، ويجيء على قول الشيخ المنع ، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال .
ولو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجباً ، كواجد المني في ثوبه المختص ، فكالمتيقن لها . والغسل إذا شك في السابق ، أو من حيض مشكوك فيه ، كالناسية للوقت أو العدد ، يحتمل أن لا يكون مستعملاً ، لأنه طاهر في الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه . وأن يكون ، لأنه استعمل في غسل الجنابة وأزال مانعاً من الصلاة ، فانتقل المنع اليه .
ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها للأصل وللرواية (١) . ويكره إن كانت متهمة تحرزاً من النجاسة .
وكذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة وغيرها .
المطلب الثاني ( في المستعمل في رفع الخبث )
الماء القليل المستعمل في ازالة النجاسة ان تغير بها ، نجس اجماعاً ، لقوله « إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته » (٢) .
__________________
(١) لم أعثر عليها في مظانها .
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٠١ ح ٩ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

