الفصل السادس
( في الاستنجاء )
ومباحثه أربعة :
البحث الأول ( في آدابه )
الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه عليه السلام مر بقبرين جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (١) . وقال عليه السلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث احجار فإنها تجزىء عنه (٢) . والاجزاء يفيد الوجوب .
وقال الباقر عليه السلام : وأما البول فلا بد من غسله (٣) . وقال عليه السلام : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (٤) .
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما .
__________________
(١) صحيح مسلم ١ / ٢٤١ الرقم ٢٩٢ .
(٢) جامع الأصول ٨ / ٦٧ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٢ ح ١ .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٦ ح ٣ .
٧٨
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

