وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفرداً وإن كانت النجاسة مغلظة . وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن ، عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين . وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله .
المطلب الرابع ( في ما تكره الصلاة فيه )
وهي أربعة عشرة :
الأول : تكره الصلاة في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخف ، لقوله عليه السلام : البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم (١) . واختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة ، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروهاً . وقال الصادق عليه السلام : يكره السواد إلا العمامة والخف والكساء (٢) .
الثاني : يكره للرجل المعصفر والمزعفر ، لقوله عليه السلام لابن عمر وكان عليه ثوبان معصفران : هذه من ثياب الكفار (٣) . وقال الصادق عليه السلام : يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران (٤) .
الثالث : الثوب الأحمر المشبع بالصبغ ، لقول الصادق عليه السلام : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (٥) والمفدم ـ بسكون الفاء ـ المصبوغ بالحمرة .
الرابع : اشتمال الصماء اجماعاً ، لقول الباقر عليه السلام لزرارة : اياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (٦) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٣٥٥ .
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٢٧٨ .
(٣) جامع الأصول ١١ / ٢٨١ الرقم ٨٢٨٩ .
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٦ ح ٣ .
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٦ ح ٢ .
(٦) وسائل الشيعة ٣ / ٢٩٠ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

