معاون وجب ، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوباً مع المكنة ، وإن زاد عن أجرة المثل ، فإن عجز صلى جالساً .
ولو صلى الكمين في وهده جلوساً ، صحت صلاتهم مع تسويغ القتال ، لأن لهم غرضاً ، وهو التوصل إلى قهر العدو . ولو تمكن من القيام منفرداً وعجز عن الجماعة لتطويل الامام ، وجب الانفراد .
البحث الثالث ( في مراتب العجز )
وهي ثلاث :
الأول : العجز عن القيام ، فيصلي قاعداً . فإن تمكن من القيام في البعض وجب على ما تقدم .
ولو عجز عن القيام في شيء من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن قيام ، وجب . لأن الركوع حينئذ مقدور عليه ، فلا يسقط بالعجز عن غيره .
ولو قدر على ذلك حال القراءة أو بعضها وجب .
ولو قدر على ذلك زماناً لا يسعه للقراءة والركوع ، فالاولى تقديم حال القراءة ، فيقوم إلى حد الراكعين .
فإذا عجز جلس ويركع عن جلوس ، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى الحال إلى الركوع صار عاجزاً . ولو عجز عن الارتفاع ، صلى جالساً وركع كذلك وسجد .
ويجب في حال الركوع الانحناء ، حتى يصير بالاضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائماً بالاضافة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب وبين الركوع قائماً وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته ، فينحني بمثل تلك النسبة .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

