الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوءه ، لأن أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر .
ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال .
خاتمة ( ما يمنع الحدث منه )
حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعاً ، ولقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهارة (١) . ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته .
ومن الطواف ، لقوله عليه السلام : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام (٢) .
ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٣) .
وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في اجزاءها .
ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٦ .
(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك باب الكلام في الطواف .
(٣) سورة الواقعة : ٧٩ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

