الثامن : ابراز يديه أو جعلهما في الكم ، لأنه أنسب بالخشوع . ولو جعلهما تحت ثيابه ، لم تبطل صلاته .
التاسع : قول « سمع الله لمن حمده » بعد رفعه من الركوع اماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله (١) . وقال الباقر عليه السلام : ثم قل « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب (٢) . ولو قال : « من حمد الله سمع له » لم يأت بالمستحب ، لأنه خلاف المنقول . وهو مستحب لا واجب ، لأنه عليه السلام لم يعلمه المسيء في صلاته (٣) .
العاشر : الدعاء بعد ذلك فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت . إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، لأنه عليه السلام كان يقوله . ولأن قوله « سمع الله لمن حمده » إذكار (٤) بالحمد وجبت عليه فيستحب . ولو قال : « ربنا ولك الحمد » جاز . لكن الافضل ما روي عن أهل البيت عليهم السلام ، لأنهم أعرف .
ولو عطس فقال : « الحمد لله رب العالمين » ونوى المستحب بعد الرفع جاز ، إذ لا يتغير شيء من المقصود بضم هذه النية . ولا يستحب رفع اليدين عند الرفع من الركوع ، بل عند التكبير للسجود .
المطلب السادس ( في السجود )
وفيه مباحث :
__________________
(١) سنن أبي داود ١ / ٢٢٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٩٢٠ ح ١ .
(٣) سنن أبي داود ١ / ٢٢٦ .
(٤) في « ق » إذا كان .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

