وليس فيها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم . ويستحب التكبير للرفع منه . ولو تجددت النعمة في الصلاة ، سجد بعد فراغه منها لا فيها . وإذا رأى مبتلى ببلية أو بمعصية ، سجد شكراً لله ، ويظهره للفاسق دون المبتلي لئلا يتأذى به ، ولئلا يتخاصما .
ويجوز التقرب بسجدة ابتداءاً من غير سبب ، وكذا بالركوع على اشكال .
المطلب السابع ( في التشهد )
ومباحثه ثلاثة (١) :
البحث الأول ( الماهية )
وهي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله ، فيقول : « أشهد أن لا إلۤه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد » هذا هو الواجب . لا تصح الصلاة بترك شيء منه ، لأنه عليه السلام فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الأئمة عليهم السلام ، ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل ما يجزي من التشهد في الأخيرتين ؟ قال : الشهادتان (٢) .
والاجزاء إنما تصح في الواجب ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي (٣) . وقال عليه السلام : من صلى صلاة ولم يقل فيها « علي وعلى أهل بيتي » لم يقبل منه (٤) .
__________________
(١) كذا في النسخ الثلاثة ، وهي أربعة .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٩٩٢ ح ١ .
(٣) سنن ابن ماجة ج ١ ح ٢٧١ ـ ٢٧٤ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٩٩٩ ما يدل على ذلك .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

