فيخرج عن كونه طهوراً ، وهل يخرج عن كونه طاهراً ؟ اشكال . وأما (١) التغير بالنجاسة ، فيخرج عن الطهارة .
المطلب الثالث ( في تطهير ماء البئر )
قد بينا أن الأقوى أنها لا تنجس إلا بالتغير ، فإذا حصل لم تطهر إلا بالنزح . وهل يشترط نزح الجميع ؟ أم يكفي المزيل للتغير ؟ الأقوى الثاني ، لزوال المقتضي للنجاسة ، ولقول الصادق عليه السلام : فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب (٢) .
وهل يطهر لو زال التغير باتصال نهر أو ساقية بها ؟ الاقرب ذلك ، وكذا لو زال بالقاء الكر على اشكال .
والقائلون بالنجاسة بمجرد الملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذر تراوح عليها أربع رجال يوم ، كل اثنين دفعة .
وينزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ، وسبعين دلواً لموت الانسان . وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء الثلاثة . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل . وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلاب . وعشرة للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل . وسبع لموت الطير ، كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حياً ، وخمسة لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للوزغة والعقرب
__________________
(١) في « س » أو يمكن التغير .
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٢٦ ـ ١٢٧ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

