الرجل وهو جنب (١) . والمراد الكراهة ، لقول الصادق عليه السلام : لا بأس أن يختضب (٢) .
وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه .
وكذا يكره الادهان ، لقول الصادق عليه السلام : سئل الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا (٣) . ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن .
وكره الصادق عليه السلام الجنابة حين تصفر الشمس . وهي حين تبدو أصفراً .
المطلب الثالث ( في كيفية الغسل )
وفيه بحثان :
البحث الأول ( في واجباته )
وهي خمسة :
الأول : النية ، للآية (٤) ، ولتحصيل الامتياز المنوط بها .
وكيفيتها : القصد إلى الفعل على وجه القربة ، للأمر بالاخلاص لوجوبه ، تحصيلاً للامتثال مطلقاً إن قلنا إنه واجب لنفسه ، لقوله عليه السلام : إذا التقا الختانان (٥) . ومقيداً بالموجب إن قلنا إنه لغيره للآية ، أو لندبه إن خلا عنه .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٧ ح ٥ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٧ ح ٣ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٦ ح ١ ب ٢١ .
(٤) وهي قوله تعالى ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) .
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ ح ٢ ، تتمة الحديث : فقد وجب الغسل .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

