الثالث : تقديم التسمية على التشهد للروايات (١) .
الرابع : اسماع الامام من خلفه الشهادتين وجميع الاذكار ، وليس على المأموم ذلك ، وقال أبو بصير : صلينا خلف الصادق عليه السلام ، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للامام أن يسمع تشهده من خلفه ؟ قال : نعم (٢) .
الخامس : يجوز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة ، كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها ، بالمباح من أمور الدين والدنيا ، عند علمائنا أجمع ، سواء كان مما ورد به الشرع أو لا .
قال عليه السلام : إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا وفتنة الممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له (٣) . والدعاء أفضل من تطويل القراءة .
ولا ينبغي للامام التطويل فيه ارفاقاً بالمأمومين ، وهو مستحب في التشهد الأول كالثاني . ويجوز الدعاء لمن شاء من اخوانه المؤمنين ، وكذا الدعاء على الظالمين .
المطلب الثامن ( التسليم )
واختلف في وجوبه جماعة من علمائنا ، لقوله عليه السلام : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٤) . ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة ، فكان واجباً كالتكبير .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٩٨٩ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٩٩٤ ح ٣ .
(٣) سنن أبي داود ١ / ٢٥٨ .
(٤) سنن أبي داود ١ / ١٦ باب فرض الوضوء ، وسائل الشيعة ٤ / ١٠٠٣ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

