الوجوب فيها فيلزمه (١) إتمامها. وقد تكون العبادة تطوعا في الابتداء ثم تجب إتمامها ، كحج التطوع ، وكما لو نذر إتمام المندوب.
هذا إذا بقي للوقت مقدار ركعة لو أبطلها ، أما لو بقي أقل فالأقوى استحباب الإتمام ، مع احتمال وجوبه.
أما لو بلغ بعد أداء الظهر نفلا ثم أدرك الجمعة ، فإنه يجب عليه أداؤها كغيرها ، ولأن الجمعة أكمل من الظهر ، فإنها تتعلق بأهل الكمال ، بخلاف المسافر والعبد إذا صليا الظهر ، ثم أقام المسافر وعتق العبد وأدرك الجمعة لا تلزمهما ، لأنهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض.
ولو ظنت بقاء أربع بعد الطهارة فصلت العصر ثم ظهرت الزيادة ، فإن بلغت ما يتسع للظهر أيضا لا غير ، احتمل اختصاصها بالعصر ، إذ الأولى قد كان للظهر ولم يدخل وقت العصر ، وهو في شيء منها ، وصلاة الظهر ، لاشتراك الوقت بين الفرضين ، ووجوب تقديم الظهر إنما هو مع القدرة ، ولا قدرة مع خطاب الشرع بخلافه.
ولو لم يبلغ صحت العصر ، إما لوقوعها في المشترك ، أو لدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة. وهل تجب الظهر؟ الأقرب القضاء ، لأن التفريط منه حيث بنى على ظن كاذب. ويحتمل العدم ، لأنه معذور حيث امتثل ، ومدرك الركعة يكون مؤديا للجميع على الأقوى ، لدلالة الخبر (٢).
البحث الثاني
( أن يخلو أول الوقت )
إذا خلا أول الوقت عن الأعذار ، ثم طرأ في آخره بعضها ، كالحيض والنفاس والجنون والإغماء ، إلا الصبي لعدم إمكان تجدده ، ولا الكفر إذ لا يسقط القضاء.
__________________
(١) في « ق » فلزمه.
(٢) وهو ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وسائل الشيعة ٣ ـ ١٥٨ ح ٤.