ولو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره .
ويجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، لقول الباقر عليه السلام : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك (١) .
وهل يسقط مسح ما تحت الشراك ؟ اشكال ، فإن قلنا به ففي الحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك اشكال .
والمسح في الرأس والرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح ، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على اشكال .
وكذا يحصل الغسل بالماء باجراء الماء على الوجه واليدين ، سواء أجرى يده عليه أو لا ، وبوضع وجهه أو يديه في الماء ، وإن لم يدلكهما بيده .
المطلب السادس ( في باقي أركانه )
وهي ثلاثة :
الأول ( الترتيب )
فيجب أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، لقوله عليه السلام : « لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يغسل يديه ، ثم يمسح رأسه ثم رجليه » (٢) ولأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف ، وقد جعل تعالى نهاية الغسل الرفقين ، والمسح الكعبين ، ولأن الباقر عليه السلام وصفه مرتباً (٣) .
فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، إن كان البلل باقياً ، للمخالفة ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ ، فيبدأ بالشمال قبل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٢ ح ٤ .
(٢) جامع الأصول ٨ / ٧٨ ما يدل على ذلك .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٢ ح ٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

