ووضعهما حالة السجود حيال منكبيه ، مضمومتي الأصابع ، مبسوطتين موجهتين إلى القبلة اجماعاً ، لأنه عليه السلام كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه (١) .
ووضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه ، مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى (٢) .
وجعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين ، لقول الصادق عليه السلام : وترفع يديك في الوتر حيال وجهك (٣) .
البحث الثاني ( في شغل النظر )
يستحب أن يشغل نظره في أحوال الصلاة بما لا يمنعه عن الاشتغال بالصلاة . فينظر حال قيامه إلى موضع سجوده ، وحال ركوعه إلى ما بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه ، أو بغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، لقول علي عليه السلام : لا يتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك (٤) . وقول الباقر عليه السلام وليكن نظرك إلى ما بين قدميك (٥) . يعني حالة الركوع .
ويكره النظر إلى السماء ، لقول الباقر عليه السلام : اجمع بصرك ، ولا ترفعه إلى السماء (٦) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٦٧٥ .
(٢) سنن أبي داود ١ / ٢٥١ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٩١٢ ح ١ ب ١٢ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٧٠٩ ح ٢ .
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٦٧٦ ح ٣ .
(٦) وسائل الشيعة ٤ / ٧٠٩ ح ٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

