وهل يجب فيما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟ إشكال. ولو أدخل لحما تحت جلده فنبت عليه لحمه ، وجب نزعه مع المكنة.
البحث الثاني
( في ما يتعلق بالحال )
الدم : إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة ، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن ، لقوله عليهالسلام لأسماء عن دم الحيض ، اقرصيه ثم اغسليه بالماء (١). وهو يتناول القليل والكثير.
وإن كان غيرها ، فإن كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ، فالأقرب أنه كدم الحيض ، لملاقاته بدن نجس العين. وإن كان من غير نجس العين ، فإن كان مما يشق إزالته ، وهو دم القروح الدامية والجراح اللازمة ، كان عفوا في البدن والثوب معا ، لا يجب إزالته للمشقة ولقول الباقر عليهالسلام : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ (٢). ويجوز الصلاة فيه قل أو كثر ، سواء البدن والثوب ، لثبوت المقتضي للرخصة فيهما.
ولو لم يشق إزالة بعضه عنهما ، ففي وجوبها إشكال ، سواء كان الباقي أقل من الدرهم أو لا على إشكال ، ولا يخرج بالعفو عن النجاسة.
وإن كان مما لا يشق إزالته ، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي ، لقول الباقر عليهالسلام : وإن كان أكثر من الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (٣). وإن كان أقل لم يجب إزالته إجماعا منا ، لقول الباقر عليهالسلام : إن كان أقل من الدرهم فلا تعيد الصلاة (٤). ولا يخرج بذلك عن النجاسة.
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ٣٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٩ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٦ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٦ ح ٢.