الرابع : لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه ، وإلا وجب عليه بذل الأجرة ، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة ، تحصيلاً للامتثال .
ولو عجز عن الأجرة ، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة ، فكفاقد الماء .
الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته ، مع عدم المشقة لا معها ، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج .
السادس : لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة ، لم يجب غسل ما ظهر منها ، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع ، بل بما كان ظاهراً وقد غسله .
السابع : لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده ، احتمل وجوب غسلها ، لأنه كالجزء . وعدمه كاللحية .
الثامن : ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقاً ، سواء علمت الزيادة أو لا ، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لحصول الفرض فيهما .
التاسع : لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين ، احتمل استحباب الثانية ، عملاً بأصالة العدم . وعدمه حذراً من أن تكون ثالثة ، فيرتكب بدعة ، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة .
المطلب الرابع ( مسح الرأس )
وهو واجب بالنص (١) والاجماع ، ولا يجزي الغسل عنه ، لأنه غير المأمور ، فيبقى في عهدة التكليف ، لعدم الاتيان به ، فإن الغسل ليس بمسح .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

