الزوال . الخامس أول نوافل المغرب . السادس أول ركعتي الاحرام . السابع الوتيرة .
وعمم بعض علمائنا الاستحباب . والمأموم يكبر بعد الامام أو معه ، لقوله عليه السلام : فإذا كبر فكبروا (١) ، وكماله أن يركع معه ، كذا التكبير . فإن كبر المأموم أولاً قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده ، لأنه أيتم بمن ليس في الصلاة .
الخامس : يستحب للامام اسماع المأمومين خلفه التكبير ، ما لم يحتج إلى شدة العلو ، فيكبر وسطاً .
المطلب الرابع ( في القراءة )
وفيه مباحث :
البحث الأول ( في ما يتقدمها من السنن )
للقراءة سنّتان سابقتان عليها :
الأول : الاستفتاح فإذا كبر المصلي استحب له قبل القراءة أن يدعو بدعاء الاستفتاح ، فيقول : وجهت وجهي إلى آخره . لأن علياً عليه السلام قال : كان إذا استفتح النبي صلى الله عليه وآله كبّر ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (٢) . لأنه عليه السلام أول مسلمي هذه الأمة ، أما نحن فنقول : وأنا من المسلمين .
__________________
(١) جامع الأصول ٦ / ٣٩٩ .
(٢) سنن أبي داود ١ / ٢٠١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

