الاصل ، بل يجب (١) لكونه جزءاً من كل صلاة . والبطلان ، لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به .
ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث وصلى أخرى ، فشك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام مفصولات بتشهدين وتسليمين ، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد وتسليم ، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس . فان شك في الثاني بين الاربع والخمس ، بنى على الاربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الاحتياط ، ثم سجد سجدتي السهو .
البحث السادس ( في سجدتي السهو )
وفيه مقامان :
المقام الأول ( السبب )
قال الشيخ : لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن : من تكلم في الصلاة ناسياً ، ومن سلم في غير موضعه ناسياً ، ومن نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع ، ومن نسي التشهد حتى يركع في الثالثة (٢) .
ولا يجب في غير ذلك ، فعلاً كان أو قولاً ، زيادة أو نقصاناً ، متحققة أو متوهمة وعلى كل حال .
وفي أصحابنا من قال : يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان . وله قول آخر : إنه لو شك بين الأربع والخمس وجبت السجدتان .
__________________
(١) في « ق » وجب .
(٢) المبسوط ١ / ١٢٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

