الفصل الرابع
( في النفاس )
وهو دم الولادة ، ولا خلاف في أن الدم المتعقب للولادة نفاس ، والمتقدم ليس بنفاس .
والخلاف في المقارن ، والأقرب أنه نفاس ، لأنه خارج بسبب الولادة فصار كالمتعقب ، وقيل : ليس بنفاس .
والأقرب حينئذ الحاقه بما قبل الولادة ، لأنها قبل انفصال كل الولد في حكم الحامل ، ولهذا جاز للزوج مراجعتها . ويحتمل الحاقه بما يخرج بين التوأمين بخروج بعض الحمل ، وعلى ما اخترناه يجب به الغسل ، وإن لم تر ما بعد الولادة ، ويبطل صومها ، وعلى الآخر لا يجب الغسل ولا يبطل الصوم .
وذات الجفاف ليست نفساء وإن كان ولدها تاماً ، وذات الدم نفساء وإن وضعت مضغة أو علقة وقالت القوابل انه مبتدأ خلق آدمي .
ولا فرق في أحكام النفاس بين أن يكون الولد تاماً ، أو ناقصاً ، حياً أو ميتاً . ولو خرج بعض الولد ، فهي نفساء .
وما تراه
الحامل من الدم على أدوار الحيض ، حيض على ما تقدم ، لقوله
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

