في الأولى قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع (١) .
وفي الوتر يستحب قبل الركوع وبعده ، لأن الكاظم عليه السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء (٢) .
ولو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع (٣) . فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه .
ولو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، لفوات محله وهو الثانية ، وقول الصادق عليه السلام : إذا سهى الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (٤) .
وإذا قنت الامام تبعه المأموم . ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل البيت عليهم السلام .
البحث الرابع ( في التكبيرات )
إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة . وما عداها مستحب ، فمنها ما هو خارج عن الصلاة ، وهي ست متقدمة ، وثلاث بعد التسليم . ومنها ما هو في الصلاة . وأجمع علماؤنا على أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في الصلوات (٥) الخمس ، تكبيرة الركوع والسجودين والرفع منهما .
واختلف الشيخان في تكبيرة أخرى ، وأصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٩٠٥ ح ١٢ .
(٢) البحار ٨٧ / ٢٢٩ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٩١٦ ح ١ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٩١٥ ح ٢ .
(٥) في « س » الصلاة .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

