ولو شك هل نوى ظهراً أو عصراً أو فرضاً أو نفلاً ، فإن كان في موضعه استأنف ، لما تقدم من أصالة عدم الواجب . وإن تجاوز فإن كان يعلم ما عليه فعله ، استمر عملاً بالأصل ، وإلا استأنف ما يريد ، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه .
ولو فاتته صلاة نسي تعينها ، صلى ركعتين بنية الصبح ، وثلاثاً بنية المغرب ، وأربعا ينوي ما في ذمته إن ظهراً فظهراً وإن عصراً فعصراً وإن عشاءاً للضرورة ، وقيل : يجب الخمس .
ولو فاتته رباعية وشك بين الظهر والعصر ، كفاه أربع بنية مترددة بينهما . ولو نواهما جميعاً في صلاة واحدة ، لم يجزيه ، إذ الفعل الواحد لا يقع على وجهين متضادين .
ولو دخل بنية احداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى ، لم يجزيه عن احداهما . ولو شك هل دخلها (١) بنية ، ثم ذكرها قبل أن يحدث عملاً أجزأه ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية .
ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في احداهما أو تعينها ، وجب عليه اعادة رباعية ينوي بها عما في ذمته .
المطلب الثالث ( في تكبيرة الاحرام )
وفيه مباحث :
البحث الأول ( الماهية )
عن النبي صلى الله عليه وآله : مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (٢) . والتكبير متعين لا يجوز العدول عنه مع القدرة
__________________
(١) في « س » دخلهما .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٧١٥ ح ١٠ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

