الفصل الخامس
( في موجباته )
وفيه مباحث :
البحث الأول ( ما يوجب الوضوء )
لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه ، وبالاستحاضة القليلة ، لأن الباقر والصادق عليهما السلام سئلا عما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت (١) . ولأصالة البراءة .
فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين ، كالدم والقيح والصديد ، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا ، للأصل ولأنه عليه السلام احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٧ ح ٢ وفيه كما في التهذيب ١ / ٨ وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت .
٦٩
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

